2049 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651970 " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة [ ص: 43 ] .