صفحة جزء
2049 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا ، عن قتيبة [ ص: 43 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية