2050 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا
أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا
عبد الله بن عمر الجوهري ، نا
أحمد بن علي الكشميهني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659832 " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر .
قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار.
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه، فأصح أقاويله: أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان، أو خيار الشرط إذا شرط لهما، أن الملك موقوف، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري، وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع، وله الزوائد، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار، وتصرف البائع نافذ، وهو فسخ للبيع من جهته، وإن كان الخيار لأحدهما، فالملك لمن له الخيار، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار، أما من له الخيار إذا تصرف، فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ، وهو فسخ من جهته، وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ،
[ ص: 44 ] وهو إجازة، وإلزام للبيع.
قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من
عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651973 " هو لك يا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت " فكان هذا هبة قبل التفرق.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها: وجبت له، والربح له.