2051 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، رفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651937 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال - : حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
[ ص: 45 ] .
قال الإمام: في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه.
قال
العداء بن خالد : كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663507 " هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : الغائلة: الزنا والسرقة والإباق.
وقيل: معنى الغائلة: الحيلة، أي: لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك.
وأراد بالداء: الجنون، والجذام، والبرص، ونحوها مما يرد به.
والخبثة: ما كان خبيث الأصل، بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به.
وقيل
لإبراهيم : إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من
خراسان ، جاء اليوم من
سجستان ، فكرهه كراهية شديدة.
[ ص: 46 ] .