باب تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافا.
2062 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ح.
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أنه أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659828 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " .
وهذا حديث صحيح.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
قال الإمام رحمه الله: لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد، فلو قال: بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك، أو ديناري بما يوازنه من دينارك، جاز إذا تقابضا في المجلس، والفضل من الدينار الكبير، والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، لأن الفضل بينهما غير حرام.
[ ص: 69 ] .