باب الاحتيال للخلاص عن الربا.
2064 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على
خيبر ، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659992 " أكل تمر خيبر هكذا "؟ فقال: لا والله يا رسول الله ، أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا " . هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وغيره.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الجنيب: نوع من التمر، وهو أجود تمورهم.
والجمع: الدقل، ويقال: هو أخلاط رديئة من التمر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال: كثر الجمع في أرض بني فلان.
[ ص: 72 ] .
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه، ويأخذ فضلا، فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه، ويقبض ما اشتراه، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل.
وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع، أو بأطول من أجله لا يجوز، وكره هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ويسمى هذا عينة من العين، والعين: المال الحاضر، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره.
واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألتها عن عبد باعته من
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بثمان مائة نسيئة إلى العطاء، ثم اشترته منه بست مائة نقدا، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : بئس ما اشتريت، وبئس ما ابتعت، أخبري
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو كان ثابتا، فقد تكون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال:
وزيد صحابي، وإذا اختلفوا، فمذهبنا القياس، وهو مع
زيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل: إن ذلك لا يصح، وقال: لأن سلعته رجعت إليه بعينها، وصار كأنه باع مائة بأكثر إلى أجل.
قال الإمام: وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جائز.
[ ص: 73 ] .