باب بيع الحيوان بالحيوانين.
2065 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ح.
وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695090 " جاء عبد، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعه.
فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو، أو حر " .
هذا الحديث صحيح.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أنه قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم، يريد
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وإذا قال: أخبرني الثقة ، يريد
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان .
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان
[ ص: 74 ] بحيوانين نقدا، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن كانا مأكولي اللحم، لا يجوز إذا كان الشراء للذبح، وإن كان الجنس مختلفا.
واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يروى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663528 " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " .
ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، روي ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد، أو باثنين فأكثر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا.
واحتج من جوز ذلك بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب باع جملا، يقال له عصيفير، بعشرين بعيرا
[ ص: 75 ] إلى أجل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها
بالربذة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
سمرة ، فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
سمرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
سمرة صحيفة، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ.
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه
أصحاب الرأي ، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، وعندهم محرمة، حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجوزه الآخرون في غير مال الربا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل، فسألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال: لا بأس به.
[ ص: 76 ] .