باب بيع اللحم بالحيوان.
2066 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=935676 " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " .
وبهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.