2067 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ح.
وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
القاسم بن أبي بزة ، قال: قدمت
المدينة فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزأ، فقال لي رجل من
أهل المدينة :
[ ص: 77 ] إن رسول الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=67143 " نهى أن يباع حي بميت " .
قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
قال الإمام: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وإن كان مرسلا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزأ بهذا العناق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان، أو من غير جنسه، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل.
وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان، واختار
المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم، ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به، وندع القياس.
[ ص: 78 ] .