صفحة جزء
2070 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله . [ ص: 82 ] .

هذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه مسلم ، عن قتيبة أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية