2074 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
[ ص: 87 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=659846 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة، بعد بدو الصلاح فيها خرصا، بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده.
سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، فعيلة بمعنى فاعلة.
وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت.
وقيل: هي مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة، أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، فأعراني أي: أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسألته، فعلى هذا هي فعيلة بمعنى مفعولة.
وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية، وهو أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض، في قدر معلوم لا يجاوزه، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبو عبيدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المزابنة.