باب قدر العرية.
2076 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
أبي سفيان مولى بن أبي أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=708340 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " يشك
داود في خمسة أو دون خمسة.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
يحيى بن قزعة ، وغيره.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر، إذ لا حظر في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي، فيحتاج إلى رخصة أو تقدير.
ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق، ويجوز في أقل منها، أما في الخمسة الأوسق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أفسخه.
قال
المزني : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق، لأنها شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه
[ ص: 91 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين.
قال الإمام: وهذا هو الأصح.
وفي حديث
جابر "إلى أربعة أوسق" ، فثبت أن الرخصة فيما دون خمسة أوسق، والله أعلم.
ويجوز بيع العرايا على الشجرة ببيعه بخرصه من الزبيب فيما دون خمسة أوسق كما في ثمر النخل، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
وسهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة: الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه.
[ ص: 92 ] .