2079 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ح.
وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685615 " نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " .
قال
عثمان : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا.
[ ص: 94 ] .
المراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال: أعاه القوم، وأعوهوا: إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.