2081 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا
عبد الرحيم بن منيب ، نا
يزيد ، ح.
وأنا
أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا
أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا
موسى بن سهل بن كثير ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
حميد ،
[ ص: 95 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67178 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قلنا: ما هو زهوه؟ قال: حتى يحمر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " هذا حديث متفق على صحته.
قال
ابن الأعرابي : يقال زها النخل: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى: إذا احمر، واصفر.
وقال غيره: يزهو خطأ في النخل إنما هو يزهي.