2086 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ،
[ ص: 104 ] عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652205 " من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
هذان الحديثان متفق على صحتهما.
أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد.
وأخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال، وأن السيد لو ملكه لا يملك؛ لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا ، كالبهائم.
وقوله: " وله مال " هذه إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس، والإكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي، يدل عليه أنه قال: " فماله للبائع" أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز وإلى المولى حقيقة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا، فقبل العبد يملك، ويحكى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وعلى المذهبين جميعا، لو باعه المولى، وباسمه مال، لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه.
ثم إذا باع المال معه، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة.
[ ص: 105 ] .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصح بيع المال معه، وإن كان مجهولا، أو دينا على الغير، لأنه تبع لرقبة العبد، فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها، ولو كان كالحمل واللبن، لدخل في مطلق بيع الأصل، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود، فيشترط أن يكون معلوما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : من باع وليدة قد زينت، فما عليها للمشتري، إلا أن يستثنيه البائع، ولو أعتق عبدا وله مال، فالمال يكون للمولى.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إلى أن المال للعبد إذا أعتقه المولى، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ، وإن لم يشترط، واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675372 " من أعتق عبدا، وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد " .
وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى، كما في البيع لا يتبعه المال، وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ومعروفا اصطنعه إليه، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة.
وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر.
ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول: لا ملك له.
وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية.
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تسري العبد، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، ما يدل على جوازه.
[ ص: 106 ] .