باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض.
2087 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659815 " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
القعنبي ،
ويحيى بن يحيى .
كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وبهذا الإسناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659816 " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .