صفحة جزء
2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ح.

وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى " .

وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

هذا حديث متفق على صحته.

أخرجه محمد ، عن علي بن عبد الله .

وأخرجه مسلم ، عن ابن أبي عمر .

كلاهما عن سفيان .

قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه.

فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار، في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة ، [ ص: 108 ] وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.

وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض.

وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض، وذهب إليه سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .

قال الإمام: وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع، أو من أجنبي في منع الجواز.

ولو كانت أمة فزوجها قبل القبض فجائز، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه، وكان قبضا، كما لو أتلفه، لأن العتق إتلاف.

واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض، فأجازه بعضهم لما:

التالي السابق


الخدمات العلمية