صفحة جزء
2091 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن الحباب العكلي ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن الكالئ بالكالئ " . [ ص: 114 ] .

وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز ، كان من خيار عباد الله وتكلموا فيه من قبل حفظه.

قال أبو عبيد : الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة، بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر الطعام، فإذا انقضت السنة، قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر.

فهذا وكل ما أشبه هذا، نسيئة انتقل إلى نسيئة.

ولو قبض الطعام ثم باعه منه، أو من غيره بنسيئة، لم يكن كالئا بكالئ.

ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل، فعجل بعضه، ووضع عنه الباقي، يجوز.

وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك، وعن زيد بن ثابت .

ولم يجوزه مالك .

كما لا يجوز لصاحب الحق، أن يزيد في الحق والأجل، لا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق. [ ص: 115 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية