باب بيع المصراة وغيره.
2092 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708397 " لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " .
[ ص: 116 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال الإمام: هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما.
فأما قوله: "لا تلقوا الركبان" فصورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد، بأرخص.
فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعة، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم.
روي فيه عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع.
غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق وعرف سعر البلد، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663512 " نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان، فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق " .
وقال
أبو سعيد الإصطخري : إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي
[ ص: 117 ] قد ابتاعه بأقل من سعر البلد، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هو الأقيس، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال.
ولم يكره أصحاب الرأي التلقي، ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، والحديث حجة عليهم.
قوله: "ولا يبيع بعضكم على بيع بعض" يروى " ولا يبع " على سبيل النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد ولم يتفرقا وخيارهما باق، فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم، فيفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الاشتراء، كما قال عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659795 " لا يخطب على خطبة أخيه " ، والمراد منه طلب ما طلبه أخوه، كذلك هذا.
ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراءه، يكون عاصيا، سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن، وإن قصد غبطة أحدهما، فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث.