2099 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 " لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " .
[ ص: 124 ] .
هذا حديث صحيح.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، عن
زهير .
ويروى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه .
وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي، بمعنى الإرشاد دون الإيجاب.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 125 ] .
وقوله: "لا تصروا الإبل والغنم" التصرية فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا، وقف على التصرية والغرور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هو من صريت الماء، وهو حبس الماء وجمعه، ولو كان من الربط، لكان مصرورة، أو مصررة.
وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط إصرارا، فإذا أراحت، حلت تلك الأصرة وحلبت.
ويجوز أن يكون أصل المصرة مصررة، أبدلت إحدى الرائين ياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: (
وقد خاب من دساها ) وأصله: دسسها، أي أخملها بمنع الخير.
وتسمى المصراة محفلة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا، سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل: الجمع الكثير.
ثم حكم المصراة اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حلبها، فله أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد
[ ص: 126 ] ما حلبها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن، والحديث حجة عليهم.
والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب، أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري، فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس مائة من الإبل، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف، والصغر والكبر، والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها، وهذا كما لو جنى على امرأة حامل، فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أمة، على خلاف القياس؛ لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي: كان حيا قتلته فعليك الدية.
فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة، كذلك ههنا.