2105 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655372 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع " .
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير
[ ص: 135 ] نظر ولا تراض.
واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، وأحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ".
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس .