2106 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن الثقة عنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674962 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أنا أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر أو أقل، على أني أخذت السلعة،
[ ص: 136 ] أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة، أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء، فهو لك بغير شيء.
فهذا تفسير العربان.
وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال: عربون وأربون.
وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن
عمر أيضا.
ومال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع فقال: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن بلاغ.