باب بيع حبل الحبلة وثمن عسب الفحل.
2107 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651999 " نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ،
[ ص: 137 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، لأنه معدوم مجهول، وكان من بيوع أهل الجاهلية.
ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة، فباطل أيضا للأجل المجهول.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وعن حبل الحبلة.
والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل.
والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.
وحبل الحبلة: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
قال
أبو عبيدة : الملاقيح: المحمولات في البطن، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول.