2109 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم ، عن
علي بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652123 " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " .
هذا حديث صحيح.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من رواية
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659934 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل " .
قال الإمام رحمه الله: العسب هو ضراب الفحل، ويروى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659934 " نهى عن شبر الجمل " ، وهو الضراب أيضا.
والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، كما صرح في حديث
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=659934 " أنه نهى عن بيع ضراب الجمل " ، فعبر بالعسب عن الكراء، لأنه سبب فيه، إذ نفس الضراب والإنزاء غير حرام، لأن بقاء النسل فيه.
وقيل: العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب، يقال: عسبت الرجل أعسبه عسبا، إذا أعطيته الكراء على ذلك.
وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز، لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح.
وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء.
ورخص فيه
[ ص: 139 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال: لأنه من باب المصلحة، ولو منع منه لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع، وتأبير النخل.
وما نهت السنة عنه، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس.
أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه، فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ما حق الإبل؟ قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658658 " حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنكرم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663565 " فرخص له في الكرامة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إنه كره عسب الفحل لمن أخذه، ولم ير به بأسا لمن أعطاه.
[ ص: 140 ] .