باب الإقالة.
2117 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
أبو منصور محمد بن محمد السمعاني ، أنا
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا
شريك ، نا
عبد الملك بن أبي بشير المدائني ، عن
شريح الشامي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74651 " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة " .
هذا الحديث مرسل.
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674924 " من أقال مسلما، أقاله الله عثرته " .
[ ص: 162 ] .
قال الإمام: الإقالة في البيع والسلم جائزة، قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه، فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه، يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة، ولو أقال بعض السلم، واسترد بقدره من رأس المال، وقبض بعضا، فجائز.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ذلك المعروف، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ولم يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.