2124 - قال الإمام: وفيما أجاز لي
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ، أنا
أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا
عثمان بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ،
[ ص: 171 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711238 " البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعت بكذا، وقال المشتري: بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف، فسخ العقد بينهما، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة، أو تالفة في أنهما يتحالفان، ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن .
وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
ومالك وأبو حنيفة ،
وأبو يوسف ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، إلى أن القول قول المشتري، سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان، وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين، فهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي، القول قول من ينفيها، ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.
[ ص: 172 ] .