2130 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا
أبو جعفر محمد بن المغلس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني ، نا
يعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652092 " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
إسحاق الحنظلي ، عن
المخزومي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
قال الإمام: فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وجواز الرهن بالديون، وجواز الرهن في الحضر، وإن كان الكتاب قيد بالسفر، وبيان الكتاب يطلب من السنة، وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة، وإن كان مالهم لا يخلوا عن الربا، وثمن الخمر؛ لأنه يعرض عما فعلوه
[ ص: 183 ] فيما بينهم على اعتقادهم، أما بيع السلاح من أهل الحرب، فلا يجوز، ويكره من البغاة، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، بيع السلاح في الفتنة.