صفحة جزء
2130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو جعفر محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق الهمداني ، نا يعلى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت: " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن معلى بن أسد ، عن عبد الواحد ، وأخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن المخزومي ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش .

قال الإمام: فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وجواز الرهن بالديون، وجواز الرهن في الحضر، وإن كان الكتاب قيد بالسفر، وبيان الكتاب يطلب من السنة، وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة، وإن كان مالهم لا يخلوا عن الربا، وثمن الخمر؛ لأنه يعرض عما فعلوه [ ص: 183 ] فيما بينهم على اعتقادهم، أما بيع السلاح من أهل الحرب، فلا يجوز، ويكره من البغاة، وكره عمران بن حصين ، بيع السلاح في الفتنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية