صفحة جزء
باب الانتفاع بالرهن.

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " .

هذا حديث صحيح.

قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد ، وإسحاق ، إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب، والركوب، دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب، والرهن مثله. [ ص: 184 ] .

وذهب الأكثرون، إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابع للأصول، والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا، فمات، كان كفنه عليه، ويدل عليه ما.

التالي السابق


الخدمات العلمية