باب الانتفاع بالرهن.
2131 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثني
محمد بن مقاتل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، أنا
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=14573 " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ، إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب، والركوب، دون غيرهما بقدر النفقة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال
إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب، والرهن مثله.
[ ص: 184 ] .
وذهب الأكثرون، إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن الفروع تابع للأصول، والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا، فمات، كان كفنه عليه، ويدل عليه ما.