باب من اشترى شيئا ثم أفلس بالثمن للبائع أخذ عين ماله.
2133 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708392 " أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره " .
[ ص: 187 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجاه جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن
زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به
عثمان ، وروي عن
علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
وأصحاب الرأي ، ولو مات مفلسا، فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه إذا مات مفلسا، أو أفلس في حياته، وقد
[ ص: 188 ] أخذ البائع شيئا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674978 " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وهذا حديث مرسل ولئن ثبت، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا، يدل عليه ما.