باب قسمة مال المفلس بين الغرماء.
2135 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
بكير بن عبد الله الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال: أصيب رجل في عهد رسول
[ ص: 190 ] الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659918 " تصدقوا عليه " ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن
الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه ادان معرضا، فأصبح قد رين به، فمن كان له دين، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب.
قوله: فادان معرضا، أي: استدان معرضا عن الأداء، وقوله: وقد رين، أي: أحاط بماله الدين، يقال: رين بالرجل رينا، إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.
قال الإمام: هذا قول أكثر أهل العلم، إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة، وتصرف المفلس في ماله غير نافذ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه ولا شراؤه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه، لم يجز عتقه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله.
[ ص: 191 ] .