باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه.
2149 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم . ح
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
[ ص: 204 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها حدثته أن
هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله، إن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671586 " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
قال الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها: جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح.
ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه اتفاق بين أهل العلم، أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب، سقطت نفقته عن الأب، وإذا وجبت نفقة الأولاد
[ ص: 205 ] فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الوالد الموسر.
ومنها: أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، ومنها: أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، وفيه اختلاف بين أهل العلم، ذكرته في كتاب القضاء.
ومنها: جواز القضاء على الغائب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعي عليه استخفى فرارا من الحق، ومعاندة من الخصم، وجوز أصحاب الرأي، إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه غائب.
ومنها: أن من له حق على غيره يمنعه إياه، فظفر من ماله بشيء، جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن إياه، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه، وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة، وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه لو أودعه دراهم، وله على المودع مثلها، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله، له أن يجحد وديعته، فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير،
[ ص: 206 ] فليس له أن يجحدها وأن يأخذ منها حقه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد النقدين عن الآخر، ولا يجوز الأخذ من جنس آخر.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن، واحتج بما روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663555 " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة.