2155 - أنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا
محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصبهاني ، أنا
أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ،
بمكة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، حدثنا
عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن
عطية بن سعد العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا، فقال:
" هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم.
قال: "هل ترك له من وفاء" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن [ ص: 214 ] أبي طالب : علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: "جزاك الله يا علي خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
أبو منصور السمعاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14399أبو جعفر الرياني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه ، نا
أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه، وقال:
" فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " .
وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال
جرير ،
والأشعث ،
لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم.
وقال
حماد : إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال
الحكم : يضمن.
[ ص: 215 ] .