باب التوكيل.
2158 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم . ح
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون عن
عروة بن أبي الجعد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=67310 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه " .
[ ص: 219 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
شبيب بن غرقدة ، فوصله، ويرويه ، عن
عروة بن أبي الجعد ، ويقال:
عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها.
وبارق: جبل نزله بعض الأزد، ثم نزل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة الكوفة .
وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة، فقد وكل
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الصرف، وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه، أن يزكي عن أهله، الصغير والكبير.
قال الإمام: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، وفي بيع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة الشاة من غير إذن له في البيع، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح، ويحتج بهذا الحديث، ومنهم من لم يجوز، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك، ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وإبراهيم ،
والحسن ، لا يرون بأجر السمسار بأسا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :
[ ص: 220 ] إذا قال: بع بكذا، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 " المسلمون عند شروطهم" .