2162 - أخبرنا
محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا
أبو سهل السجزي ،
[ ص: 225 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي ، أنا
أبو بكر بن داسة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434ابن عياش ، عن
شرحبيل بن مسلم ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " .
هذا حديث حسن.
واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أنها مضمونة على المستعير، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 226 ] .
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن، وإن خفي هلاكه ضمن.
واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
صفوان : "بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع، ولكن كان
صفوان جاهلا بحكم الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية.
وقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة : "العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، وأداء قيمتها عند هلاكها.
وقوله: "المنحة مردودة " فالمنحة: ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها فتكون منفعتها له، والأصل في حكم العارية، عليه ردها.
وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها، لأنه مأذون في إتلافها، وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، وقوله: "الزعيم غارم" فالزعيم: الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904 " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نسي، قال: هو أمينك لا ضمان عليه.
[ ص: 227 ] .