باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه.
2168 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652255 " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن [ ص: 233 ] تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والمشربة كالغرفة يوضع فيها المتاع، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=674177 " فينتثل طعامه " بالثاء، أي: يستخرج، ويقال للتراب الذي يخرج من البئر: نثيل، وفي الحديث:
"نثل ما في كنانته " أي: صبها ونثرها.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، وكذلك سائر الأطعمة، وقال قوم: لا ضمان عليه، لأن الشرع أباحه له، كما لو أكل مال نفسه.
وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر، إذا لم يكن المالك حاضرا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له، وصاحبها غائب في مخرجه إلى
المدينة ،
[ ص: 234 ] واحتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663587 " إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها، فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد ، فليحتلب وليشرب ولا يحمل " .
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
سمرة ، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة
سمرة .
وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، بإسناد غريب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663578 " من دخل حائطا، فليأكل ولا يتخذ خبنة " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الثمر المعلق، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671133 " من [ ص: 235 ] أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه " .
وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك، إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك.
وفي الحديث دليل على إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مسترسلا من الماشية في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو سرق متاعا من الغرفة.