2171 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652062 " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061 " في كل مال لم يقسم " .
[ ص: 241 ] .
هذا حديث صحيح.
قيل: الشفعة اشتقاقها من الزيادة، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه، أي: يزيده.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول
عمر ،
وعثمان ، رضي الله عنهما، وهو قول أهل
المدينة :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد الأنصاري،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وأصحاب الرأي ، غير أنهم، قالوا: الشريك مقدم على الجار، واحتجوا بما.