2172 - أخبرنا
أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، نا
عبد الرحيم بن منيب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
عمرو بن الشريد ،
[ ص: 242 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652098 " الجار أحق بسقبه " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
والسقب: القرب، بالسين والصاد.
يريد بما يليه، وبما يقرب منه، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: " إلى أقربهما منك بابا " ، وإن كان المراد منه الشفعة، فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين، واسم الجار قد يقع على الشريك، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، والشريك يساكنه في الدار المشتركة.
قال الإمام: يدل عليه أنه قال: "أحق" وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره، وليس غيره أحق منه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678998 " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا " وهذا حديث لم يروه أحد
[ ص: 243 ] غير
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، وتكلم
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك من أجل هذا الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا،
nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو سلمة حافظ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك .
ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا، وبقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663661 " إذا وقعت الحدود، [ ص: 244 ] وصرفت الطرق " ، والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث يشاء، فإذا قسم العقار بينهم، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه، فتصير الطريق بالقسمة مصروفة.
ولو كان بين الشريكين بئر أو حمام أو طاحونة، لا يحتمل القسمة، فباع أحدهما نصيبه، فلا شفعة للآخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة، ولا يلحقه ههنا مؤنة المقاسمة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وأبي حنيفة تثبت، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم.
وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.