صفحة جزء
2175 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو كامل الجحدري ، نا عبد العزيز بن المختار ، نا خالد الحذاء ، عن يوسف بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع " .

وهذا أيضا على معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة، فهي مملوكة لأهلها، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز، وإن اختلفوا، فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة، ولا أن يضيق منفذها، [ ص: 249 ] ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم، وإن كانت السكة نافذة، فحق الممر فيها لعامة المسلمين، فمن بنى إليها ساباطا من ملكه، أو دكة على بابه، أو غرس شجرة، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه، وإن أضر بهم منع، كالقاعد في السوق للبيع، ويشبه أن يكون معناه: إذا بنى، أو قعد للبيع، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع، فلا يمنع، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة، وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحاتها، لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع، فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها، كممر السقاء، والحمال، ومسلك الجنازة ونحوها.

التالي السابق


الخدمات العلمية