باب المساقاة والمزارعة والمضاربة.
2177 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ،
[ ص: 251 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652124 " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها " .
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
عبيد الله ، عن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659904 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674885 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص " .
[ ص: 252 ] .
قوله: "أن يعملوها ويزرعوها" أي: يعملوا في النخل منها، ويزرعوا بياض أرضها، ولذلك سموا المساقاة معاملة.
قال الإمام: هذا الحديث يدل على جواز المساقاة، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها، على أن يكون له جزء معلوم من الثمر، نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشارطان، وعليه أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه أبطل عقد المساقاة، وخالفه صاحباه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بقول جماعة أهل العلم.
واختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الأشجار، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر، فيمكن خرصه، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح، لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق.
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبو يوسف ،
ومحمد في جميعها، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القثاء والبطيخ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان، وماله ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها.
[ ص: 253 ] .
أما المزارعة: وهي أن يكون البذر من مالك الأرض، ومن الزارع العمل، وشرط له جزأ معلوما مما يحصل فاختلف أهل العلم فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازها، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وسعد بن مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر : ما
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم ،
وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن ، وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وقياسا على المساقاة وعلى المضاربة، التي اتفق أهل العلم على جوازها.
وذهب جماعة إلى، أن المزارعة فاسدة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واحتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101519إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركنا من أجله .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة، إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة، أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض، لم يجز، ولم يجوز المخابرة، لأنها ليست في معنى المساقاة، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل، فالمزارعة: اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض، والمخابرة: اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها.
[ ص: 254 ] .
قال الإمام: وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، لما فيه من الاضطراب: مرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل
خيبر ، على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
رافع ، حديث مجمل، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع، وعن غيره من الصحابة منها ما: