2179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس ،
[ ص: 255 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال: حدثني عماي، أنهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=652176 " كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " ، فقلت
لرافع : فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال
رافع : ليس بها بأس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال، والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معناه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
ربيعة .
الأربعاء: جمع الربيع ، وهي النهر الصغير، مثل الجدول والسري ونحوه.
قال الإمام: فقد أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول، أو يجعل حقه في قطعة بعينها، وفيه خطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها، لا يصح العقد، وكذلك لو
[ ص: 256 ] شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح، وكذلك لو شرط لنفسه أو للعامل درهما من الربح، ثم الباقي بينهما لا يصح ؛ لأنه بما لا يحصل إلا درهم، فيستبد أحدهما بجميعه.