2180 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال
عمرو قلت
لطاوس : لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: أي
عمرو ، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652162 " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما " .
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة، إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما.