2181 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ،
[ ص: 257 ] عن
جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659871 " من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
جابر ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان .
قال الإمام: والمخابرة في معنى المزارعة، قد جوزها كثير من العلماء، ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا.