2182 - أخبرنا
عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم . ح
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101519 " كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
[ ص: 258 ] .
والمراد من المخابرة: المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والخبر والخبرة: النصيب، والخبير: الأكار، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق.
وروي عن
عمر ، رضي الله عنه: أنه عامل الناس على أنه إن جاء
عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع، وروي
[ ص: 259 ] عن ابن نجيح ، عن أبيه ، قال: كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه.
قال الإمام: أما القراض وهو المضاربة، فاتفق أهل العلم على جوازه، ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر، فما يحصل من الربح، يكون بينهما مناصفة، أو أثلاثا على ما يتشارطان، والدليل عليه ما: