2183 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم . ح
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، " أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ، ابني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، خرجا في جيش إلى
العراق ، فلما قفلا، مرا على عامل
لعمر فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصيرة، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع
العراق ، ثم تبيعانه
بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فلما قدما
المدينة ، باعا، فربحا، فلما دفعاها إلى
عمر ، قال لهما: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ قالا: لا،
[ ص: 260 ] فقال
عمر : ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فسكت، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص، لضمناه، فقال: أدياه، فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وراجعه
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، فقال رجل من جلساء
عمر ، يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال
عمر : قد جعلته قراضا، فأخذ
عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ، نصف ربح ذلك المال ".
قال الإمام: وحديث المساقاة يدل على جواز
مساقاة المسلم الذمي، وكذلك المزارعة، واستدل به بعضهم على جواز
مضاربة المسلم الكافر، لأن المال فيهما في أحد الشقين، والعمل في الشق الآخر، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير، ويعامل بالربا، فيكره معه لهذا.
[ ص: 261 ] .
قوله: "ولهم شطر ما يخرج منها" وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: "ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها"، وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم: إذا بين حصة نفسه، لم يكن الباقي للعامل، ولا يصح حتى يبين حصة العامل.
واختلف أهل العلم في
المضارب إذا خالف رب المال، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: الربح لرب المال ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال والعامل ضامن للمال ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك ، وقال أصحاب الرأي: الربح للعامل، ويتصدق به، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة، فهو للمشتري، فإن صرف مال القراض إليه صار ضامنا.