2185 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
أحمد بن محمد المكي ، نا
عمرو بن يحيى ، عن جده ،
[ ص: 265 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652102 " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: ومن استأجر شيئا، فمات أحدهما، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والحسن ،
والحكم ،
وإياس بن معاوية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر بالشطر، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، وصدرا من خلافة
عمر ، ولم يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.