باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به.
2187 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي ، نا
أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ، حدثني
عبيد الله بن الأخنس أبو مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا، أو سليما، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا
المدينة ، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655296 " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " .
هذا حديث صحيح.
[ ص: 268 ] .
قال الشيخ الإمام: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وجواز شرطه، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحكم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال
الحكم : ما سمعت فقيها يكرهه.
وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن، وبذكر الله، وأخذ الأجرة عليه، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض، على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وأبي حنيفة ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم : أنه كره أجر المعلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط.
واحتجوا بما روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال: قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674887 " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها " .
ومن أباحه، تأول الحديث على أنه كان تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وحسبته، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا، فأما إذا لم يحتسب، وطلب عليه الأجرة، فجائز بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشترط، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
[ ص: 269 ] .
وقال بعض أهل العلم: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به، حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه غير متعين عليه، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره، لم يحل له أخذ الأجرة عليه، وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه، ويستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من يرى بيع المصاحف، وأخذ الأجرة على كتبتها.
واختلف أهل العلم في بيع المصاحف، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر، ويروى عنه، أنه كان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وكره بيعها وشراءها
علقمة وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وكرهت طائفة بيعها ورخصوا في شرائها، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحكم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الأمر في شرائها أهون، وما أعلم في بيعها رخصة.
ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وعكرمة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي .