باب الحمى.
2190 - أخبرنا
أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا
أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن الصعب بن جثامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696914 " لا حمى إلا لله ورسوله " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة.
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13643ابن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
[ ص: 273 ] .
قال الإمام: وكان الحمى جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاص نفسه، لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله، وما فضل من سهمان أهل الصدقات، وما فضل من نعم الجزية، وهو موضع معروف
بالمدينة : مستنقع للماء، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاص نفسه.
واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح؟ منهم من لم يجوز، لقوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652197 " لا حمى إلا لله ولرسوله " ، ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه، وهو قول الأكثرين، وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قد حمى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما.