2203 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم . ح
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
الحسن بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678881 " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
قال الإمام رحمه الله: من وهب شيئا بشرط الثواب فهو لازم، ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب، وخيار الثلاث، وخيار المكان، وحكم الربا، ويجب
[ ص: 301 ] أن يكون الثواب معلوما، وقيل: ليس بمعاوضة لا يثبت فيها الرد بالعيب، ولا خيار الثلاث، ويجوز مع جهالة الثواب، فإن لم يثب رجع، ولو وهب شيئا من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس، واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الثواب، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=664246 " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها بست بكرات، فتسخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله، وثنى عليه، ثم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666250 "إن فلانا أهدى إلي ناقة، فعوضته منها بست بكرات، فظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي" .
ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات: هبة الرجل ممن هو دونه، فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب، وكذلك هبة النظير من النظير، لأنه يقصد بها التودد والتقرب، وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب، لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب، ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة، وقيل: قدر قيمة الموهوب، وقيل: حتى
[ ص: 302 ] يرضى الواهب، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من هدية الأعرابي، وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رضي الله عنه، أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، سواء وهب لنظيره، أو لمن دونه أو فوقه.
وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب، كان للواهب الرجوع في هبته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.
وروي " أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة تخرج من عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة معها شيء تحمله، فقال لها: ما هذا، فقالت: أهديته
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فأبت أن تقبله مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة حين دخل عليها: ألا قبلتيه منها مرة واحدة، قالت: يا رسول الله إنها محتاجة، وهي كانت أحوج إليه مني، قال: فهلا قبلتيه وأعطيتها خيرا منه ".