2212 - أخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ،
[ ص: 321 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660254 " اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
إسحاق بن نصر ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
وروي عن
أبان عن
عامر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، منقطعا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674980 " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له " .
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة، فأخذها رجل، ملكها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق .
[ ص: 322 ] .
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها، بل هي لقطة، ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها، وقال
عبيد الله بن الحسن قاضي
البصرة ، فيها وفي النواة، يلقيها من يأكل التمر، إن قال صاحبها: لم أبحها للناس: فالقول قوله مع يمينه.