صفحة جزء
15 - كتاب الفرائض.

قال الله سبحانه وتعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) .

أي: مؤقتا مقدرا، والفرض: التوقيت: وأصله: القطع، يقال: فرضت لفلان، إذا قطعت له من المال شيئا.

2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن مات وترك مالا، فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا، أو ضياعا، فليأتني، فأنا مولاه " . [ ص: 325 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة .

قوله: " أو ضياعا"، فالضياع: اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم يتعهد، كالذرية الصغار، والزمنى الذين لا يقومون بكل أنفسهم، ومن يدخل في معناهم، جاء منصوبا، بالمصدر نائبا عن الاسم، كما يقال: مات، وترك فقرا، أي فقراء، فإذا كسرت الضاد فهو جمع ضائع، مثل جائع وجياع.

قوله: " فأنا مولاه " أي: وليه والكافل له.

التالي السابق


الخدمات العلمية